تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
اعني الجواز بلسان نفى الموضوع كالموارد الاخر المشمولة للقاعدة وهذا بخلاف تنزيل رجل قيمة جنسه واقدامه بشرائه منه بقيمة نازلة فإنه ترفيه لحال الناس لا اضرار عليهم فليس نقصا واضرارا بالغير حتى يكون مشمولا للقاعدة ( الصور الثانية انه إذا دخلت دابة مثلا في دار لا يمكن ان يخرج الا بهدم الدار أو شيئى منها ( قال في الشرايع في باب الغصب فإن كان حصولها فيها بسبب من صاحب الدار الزم بالهدم والاخراج ولا ضمان على صاحب الدابة ) قال في الجواهر في شرحه لعدم العدوان منه وخصوصا إذا كان ذلك غصبا من صاحب الدار للدابة مثلا لما عرفت من وجوب رد المغصوب إلى مالكه وان ترتب عليه ضرر اضعاف المغصوب ( ثم قال في المتن وان كان من صاحب الدابة ضمن الهدم ) وقال في الشرح وخصوصا إذا كان بسبب غصبه الدار بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له منا لكن قد يقال ح وجوب ذبح الحيوان ان كان مما يؤكل ولم يرض المالك بالهدم . خصوصا إذا كان قيمته أقل من أرش الهدم نعم لو لم يكن الحيوان مما يذبح أمكن القول ح بذلك لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ( ثم قال في المتن وكذا ان لم يكن من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم لأنه لمصلحته ) وقال في الشرح بل في المسالك نسبته إلى المشهور بل قيل لا خلاف فيه بيننا لكن قال في المسالك بان التخليص والمصلحة قد تكون مشتركة بينهما بل هو الأغلب وقد تكون مختصة بصاحب الدار بان لا يكون لصاحب الدابة حاجة إلى اخراجها لصغرها أو عدم صلاحيتها للانتفاع وصاحب الدار يحتاج إلى موضع الدابة عاجلا والفرض انتفاء التفريط نعم لو خيف هلاك الدابة بدون الاخراج اتجه وجوبه لحرمة الروح ومعذلك ففي اقتضاء ضمان صاحب الدابة نظر قلت الذي ينبغي في هذه ونحوها بعد ملاحظة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الجمع بين الحقين ترجيح الأعظم ضررا منهما على الاخر إذا لم يكن عن تفريط كما هو المفروض ومع فرض التساوي من كل وجه يرجع إلى القرعة أو إلى اختيار الحاكم وهكذا في كل حقين تزاحما ولا مرجع لأحدهما ولو من جهة التفريط وعدمه وكان وجه ما ذكره الأصحاب في الفرض ان صاحب الدابة مكلف باخذها من دار الغير وتخليص ملكه منها فكل ضرر حصل على صاحب
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — صفحة 84 | شيخ محمد سلطان العلماء