تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على حاشية الأستاد على الفرائد في اصالة الصحة في فعل الغير — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
في الموضع الواحد غير متجه في المقام ضرورة كون اقتضائهما ح حكما فيه معلوما من الشارع خلافه وهو رهانة ملك الغير بغير اذنه وبقاء الرهانة مع صحة البيع المنافية لها المقتضية سقوطها وبالجملة هو واضح الفساد فبان ان كلام الأصحاب في محله انتهى ) توضيح كلام المحقق ان البيع والرجوع يكونان مجهولي التاريخ واصالتا عدم حدوث كل واحد منهما إلى زمان الآخر متعارضان فيما إذا كان البيع والرجوع على نحو مفاد كان التامة لا الناقصة وإلّا لم يكونا موردين لاستصحاب العدم إذ لم يكن البيع موجودا سابقا متصفا بعدم الرجوع كي يستصحب البيع الموصوف بالعدم وكذا الرجوع ( واما بيان كونهما على نحو مفاد كان التامة فبان يقال إن البيع ليس مقيدا شرعا بعدم الرجوع بل تعلق حق الرهانة بالعين المرهونة أوجب قصر حجية العموم في أوفوا بالعقود على ثبوت الاذن من المرتهن فليس العقد الصادر من المالك في العين المرهونة مقيدا شرعا بإذن المرتهن فضلا عن تقييده بعدم الرجوع وعلى تقدير نهوض أدلة الوثيقة على تقييد البيع وغيره من النواقل بالاذن من المرتهن لم تنهض على تقييدها بعدم الرجوع قبلها لأنه بالرجوع يبطل الإذن السابق رأسا لا البيع فالرجوع المبطل للاذن يكون على نحو مفاد كان التامة فقضية جريان استصحاب عدمه الأزلي إلى زمان وقوع البيع عدم بطلان البيع كما أن قضية جريان استصحاب عدم حدوث البيع إلى زمان وقوع الرجوع بطلان البيع لأصالة الفساد في العقود ما لم يحرز الشروط فيما إذا كانت الشبهة موضوعية كما فيما نحن فيه فالأصلان على هذا التقدير متعارضان فيرجع ح إلى استصحاب حق الرهانة فلعل المراد من كون الدعويين متكافئين تعارض الأصلين المدركين للدعويين ( لا يقال الشك في صحة بيع العين المرهونة مسبب عن الشك في بقاء الإذن السابق وعدم بطلانه بالرجوع اللاحق فغب تعارض الأصلين يستصحب الإذن السابق فيترتب عليه صحة البيع وبطلان الرهانة ( لأنا نقول الاذن المقارن للبيع الكاشف عن رضا المرتهن شرط لصحة البيع حتى يقع البيع عن رضى منه لا مجرد الإذن السابق إذ الرجوع اللاحق قبل البيع الكاشف عن عدم رضاه كاشف عن عدم حصول الشرط في السابق ومجرد انشاء الاذن باللفظ بما هو ليس شرطا فإنه من حيث كونه كاشفا عن الرضا شرط لصحة البيع فيما إذا