تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على حاشية الأستاد على الفرائد في اصالة الصحة في فعل الغير — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
لا يعم مورد بيع الوقف لا أقل من انقداح الشك في ذلك لأجل كون القدر المتيقن من بنائهم الذي هو دليل لبى ما عدا هذا المورد واما اختلال النظام فيندفع بجريانها في الموارد الأخر سوى مورد بيع الوقف فظهر ان دعوى المصحح لبيع الوقف غير مسموعة واصالة الصحة في البيع لا تنهض لاثبات المصحح لبيع الوقف ( وقال بعض المحشين في توجيه كلام الشيخ قده وجه الأولوية مرجوحية ظهور حال المسلم في الصحة فيه بالنسبة إلى غيره مما لا يكون مبنيا على الفساد ووجه عدم الجريان في الجميع عدم شمول الأدلة لها انتهى ) أقول الصور الثلاث تشتر كان في عقد سلبى وعقد ايجابي بمعنى ان اصالة الصحة لا تنهض لاثبات القبض في السلم على قول الشيخ قده والاذن أو الإجازة في الفضولي ووجود المصحح في بيع الوقف وهذا عقد سلبى وان اصالة الصحة تنهض لاثبات الشروط الأخر عند الشك فيها بعد احراز القبض والاذن والمصحح لان اعطاء العين للغير وقبول الغير عنه بعنوان البيع الذي قاولوا عليه قبلا بيع حقيقة عند أهل العرف فيرجع الشك بعد وجود البيع العرفي إلى الشروط فيكون موضوع اصالة الصحة متحققا وهذا عقد ايجابي ويفترق الفضولي عن بيع الوقف بايجاب الفضولي للملكية المتزلزلة وهي صحة تعليقية ويفترق بيع السلف عن بيع الوقف انه تمليك من المالك بخلاف بيع الوقف لعدم ايجاب بيعه للملكية التعليقية عند انتفاء المصحح وعدم كونه ملكا للبائع ولا لغيره حتى يتعقبه الصحة المالكية بل الملكية فيه تعبدية عارضة فبيع الوقف مبنى على الفساد في نفسه لولا طرو الملكية المجعولة للمشترى باحراز وجود المصحح فيه ولعل ذا مراد الشيخ قده من الأولوية ( ولا يذهب عليك ان تصرف الحاكم الشرعي في مال الصغير والغائب بالبيع وفي الثلث أو الوقف الذي مات المتولى محكوم على الصحة من جهة وجود المصحح لان الشارع جعل زمام الاختيار فيها بيد الحاكم من قبله كما أن تصرف المتولى بالبيع في الثلث والوقف محمول على الصحة لأنه مرتبة نازلة من نفس المالك يقوم مقامه فيما له في ماله الموقوف أو الثلث ( قال الشيخ قده ومما يتفرع على ذلك أيضا انه لو اختلف المرتهن الاذن في بيع الرهن والراهن البائع له بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن اذنه في تقديم الرجوع على البيع فيفسد أو تأخره