مسألة 5 : يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة بالبيع ، فلو انتقلت بجعلها صداقاً أو فدية للخلع أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة 1 .
شرح
1 - حيث إنّك عرفت « 1 » أنّ ثبوت الشفعة على خلاف القاعدة ، فاللّازم الاقتصار في الحكم بثبوتها على القدر المتيقّن ؛ وهو ما إذا كان انتقال الحصّة المشاعة بسبب البيع ، فلو كان الانتقال بسبب آخر ، كما إذا جعلها صداقاً لزوجته ، أو فدية في الطلاق الخلعي ، أو بسبب الصلح أو الهبة ولو كان في البين عوض ، فلا شفعة بالإضافة إلى الشريك ، كما لا يخفى .
هذا ، مضافاً إلى خصوص بعض الروايات : الشفعة في البيوع « 2 » . وصحيحة أبي بصير - الواردة في الصداق - قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها « 3 » ؛ بناءً على كون النظر إلى صداقيّته لاتعدّد الشركاء .
هامش
( 1 ) في ص 195 - 196 .
( 2 ) الكافي 5 : 281 ح 5 ، تهذيب الأحكام 7 : 164 ح 728 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 396 ، كتاب الشفعة ب 2 ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 167 ح 742 ، الفقيه 3 : 47 ح 165 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 407 ، كتاب الشفعة ب 11 ح 2 .