تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
في صورة الأخذ . ووجه الإشكال في الأمرين : أنّ الصحيحة المتقدّمة موردها الدار والاشتراك في الطريق كما مرّ ، فالإلحاق مع كون الشفعة على خلاف القاعدة ، خصوصاً بالإضافة إلى مثل هذا المورد وإن ذكر في الجواهر « 1 » أنّ أكثر الفتاوى على عدم الفرق بين الطريق وغيره ؛ من الشرب والبئر والنهر والساقية خصوصاً ، وصريح كلام المحقّق في الشرائع « 2 » عطف الشرب على الطريق ، لكن مقتضى الاحتياط ما ذكر .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 37 : 258 . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 : 254 .