تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
فلو كان هناك اشتراك في السابق ، وفي حال المعاملة تكون الحصّتان مفروزتين غير مرتبطين ، لا يكون في البين شفعة أصلًا ، ولكن استثنى في المتن مورداً من ذلك ، وهو : ما لو كان الحصّتان المفروزتان مشتركتين في الطريق الّذي يعبر عنه ، وكان المبيع الحصّة المفروزة بضميمة الحصّة المشاعة من الطريق المشترك ؛ فإنّه حينئذٍ تثبت الشفعة بالإضافة إلىكلّ المبيع ؛ لصدق كون المبيع مشتركاً ولو باعتبار اشتراك الطريق . والعمدة صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك ، فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة « 1 » . وقد رواها في الوسائل « 2 » في باب واحد مرّتين مع اختلاف يسير . وهذا بخلاف ما إذا باع خصوص الحصّة المفروزة ، وبقي الطريق على الاشتراك القبلي ، والفرق واضح ، وهنا إشكال بالإضافة إلى أمرين : أحدهما : إلحاق الاشتراك في أحد الأمور المذكورة في المتن بالاشتراك في الطريق . ثانيهما : إلحاق الأراضي والبساتين مع اشتراك الطريق بالدار ، ونهى في المتن عن ترك الاحتياط المتقدّم في المسألة السابقة في هذين الأمرين ، وهو : أنّ الاحتياط للشريك أن لا يأخذ بحقّ الشفعة ، وللمشتري الإجابة
هامش
( 1 ) ( ، 2 ) الكافي 5 : 280 ح 2 ، وص 281 ح 9 ، تهذيب الأحكام 7 : 165 ح 731 و 732 ، الاستبصار 3 : 117 ح 417 و 418 ، وعنها وسائل الشيعة 25 : 398 كتاب الشفعة ب 4 ح 1 - 2 . ( 2 )