تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
هي « 1 » ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ قال : الشفعة واجبة في كلّ شئ من حيوان ، أو أرض ، أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحقّ به من غيره ، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم « 2 » . وهي مرسلة معتبرة ، كما ذكرناه مراراً « 3 » . ومقتضى ذلك أنّه لا فرق بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلًا ، فكان الشفيع واحداً وبالعكس . وقد استدرك في المتن ما لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين مثلًا دفعةً أو تدريجاً ، فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع ؛ فإنّه حينئذٍ تثبت الشفعة للشرك مع فرض وحدته . لكن يقع الكلام في أنّه هل يلزم عليه إذا أراد الأخذ بالشفعة الأخذ بالمجموع ، أو له التبعيض بالنسبة إلى المشتريين ؟ أو أزيد ؟ نفى خلوّ الثاني عن القوّة ؛ والظاهر أنّ الوجه فيه ثبوت حقّ الشفعة بالإضافة إلى الكلّ ، لا بالنسبة إلى المجموع ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) كذا في الفقيه ، ولكن في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل هكذا : وفي أيّ شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون إلخ . ( 2 ) الفقيه 3 : 46 ح 162 ، الكافي 5 : 281 ح 8 ، تهذيب الأحكام 7 : 164 ح 730 ، الاستبصار 3 : 116 ح 413 ، وعنها وسائل الشيعة 25 : 402 ، كتاب الشفعة ب 7 ح 2 . ( 3 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الصلاة 1 : 70 ، 163 ، 256 ، 377 ، 415 - 416 ، سيرى كامل در أصول فقه 13 : 422 - 423 .