شرح
بدنة . « 1 » وصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله . « 2 » وبعض الروايات الآخر .
والصحيحة الأولى الظاهرة في اختصاص الكفارة بالمتعمد مقيدة للصحيحة الثانية الظاهرة في إطلاق ثبوت الكفارة - كما هو ظاهر .
والمحكي عن الصدوقين إن الكفارة شاة ، ولم يعرف لهما مستند . نعم في محكي الجامع نسبه إلى الرواية ، وعن خلاف الشيخ قدّس سرّه إنّ عليه دما ، للإجماع والاحتياط وقول النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم في خبر ابن عبّاس : من ترك نسكا فعليه دم .
وتمسكه بالاحتياط يشعر بأنّه في مقابل من لم يوجب عليه شيئا من العامة ، فلا يكون مراده من الدم خصوص الشاة ، - كما هو المنصرف إليه من إطلاق الدم في باب كفارات الحجّ .
وكيف كان فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى الروايات الصحيحة الظاهرة في ثبوت خصوص البدنة .
وفي الصورة الثانية - وهي صورة الجهل - يكون مقتضى النص والفتوى عدم ثبوت الكفارة .
وفي الصورة الثالثة - وهي صورة النسيان - فالمشهور أن حكمها حكم الصورة
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب إحرام الحج والوقوف ، الباب الثالث والعشرين ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب إحرام الحج والوقوف ، الباب الثالث والعشرين ، ح 3 .