تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

[ القول في التقصير ]

القول في التقصير

[ مسألة 1 - يجب بعد السّعي التقصير ]

مسألة 1 - يجب بعد السّعي التقصير . أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللّحية ، والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولا يكفي حلق الرأس ، فضلا عن اللّحية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من الكلام : الجهة الأولى : في أصل وجوب التقصير في عمرة التمتع وجزئيّته لها . وقد ذكر في الجواهر : هو أحد المناسك فيها - أي في عمرة التمتع - عندنا على وجه يكون تركه نقصا فيها ، بل في المنتهى : إجماع علمائنا عليه وإن حصل الإحلال له منها ، خلافا للشافعي في أحد قوليه ، فجعله إطلاق محظور كالطيب واللّباس ، قال : ولا ريب في فساده عندنا بعد ما سمعت من الإجماع بقسميه عليه . ويدل على الوجوب والجزئية طوائف من الروايات ، مثل الأخبار البيانيّة الواردة في كيفية الحج والعمرة ، ومثل الروايات التي يأتي جملة منها الواردة في كيفية التقصير الظاهرة في مفروغية وجوبه وجزئيته ، وفي بعضها إطلاق الطواف عليه كإطلاقه على الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة . فهذه الجهة بملاحظة