تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

[ مسألة 13 ] في الشك في الإتيان بالسّعي

مسألة 13 - لو شك بعد التقصير في إتيان السّعي بنى على الإتيان ، ولو شك بعد اليوم الّذي أتى بالطواف في إتيان السّعي ، لا يبعد البناء عليه أيضا . لكن الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير .
شرح
( 1 ) فلا يستفاد من الرواية الحكم بالبطلان فيه ، إلّا أن يستند فيه إلى كونه متسالما عليه بين الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم ، فتدبر . ( 1 ) لو شك في أصل الإتيان بالسّعي وعدمه ، فإن كان بعد التقصير المترتب على السعي فلا اعتبار بشكّه ، بل يبني على الإتيان وكون التقصير واقعا في محلّه وهو بعد السّعي ، وهذا كما فيما إذا شك بعد الإتيان بصلاة العصر بعنوان العصر في أنه أتى بصلاة الظهر قبلها أم لم يأت بها قبل الإتيان بالعصر ، فإنه لا يعتنى بهذا الشك ويبنى على الإتيان بصلاة الظهر . وإن كان في صورة النسيان يأتي بصلاة الظهر بعد العصر . وتسقط شرطية الترتيب بالإضافة إلى العصر . أمّا في صورة الشك فلا يجب عليه الإتيان بالمشكوك أصلا . وإن كان الشك قبل التقصير ، فإن كان في اليوم الذي أتى بالطواف فمقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإتيان به قبله . وإن كان بعد اليوم الذي أتى بالطواف وهو الغد ، فقد نفى البعد عن البناء على الإتيان بالسّعي واحتاط استحبابا بالإتيان . ولكن مقتضى ما مرّ في مسألة تأخير السعي إلى الغد وأنه لا يجوز التأخير إليه إذا لم يكن هناك عذر .