تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
نعم للاحتياط الوجوبي في الصورة الثانية التي أفاد حكمها مع كلمة « بل » الظاهرة في الترقي مجال ، لأنّ الحكم بثبوت الكفارة مع فرض عدم تحقق المواقعة مخالف للرواية الثانية التي يحتمل اعتبارها . ولكنه حيث لم تكن المواقعة مذكورة في الصحيحة على ما ذكرنا فمقتضى الاحتياط الوجوبي ترتب الكفارة عليه أيضا . نعم في بعض نسخ المتن إضافة قوله : وفعل ذلك عقيب قوله سهوا في هذه الصورة . والظاهر أن المراد من الجملة الإضافية هو وقوع المواقعة المفروض في الصورة الأولى . ومن الظّاهر أنه على هذا التقدير لا يبقى فرق بين الصّورتين . لأن المفروض في كلتيهما الإحلال والمواقعة . بل الظاهر هو ما في هذه النسخة . والمراد من الصورة الثانية خصوص ما إذا تحقق التقصير والإحلال من دون مواقعة ، بخلاف الصورة الأولى المشتملة على تحقق المجامعة - كما لا يخفى . بقي الكلام في أمرين : الأمر الأوّل : إنه احتاط في المتن وجوبا في إلحاق السعي في غير عمرة التمتع بالسّعي فيها . والظاهر أن منشأه هو توهم الإطلاق في رواية ابن مسكان حيث لم يصرّح فيها بالمتمتع أو مثله . ولكنّك عرفت أنّ الدقة في مفادها تقتضي اختصاص مورد السؤال منها بعمرة التمتع . ولذا فهم منها المحقق في الشرائع في عبارته المتقدمة ذلك . فإن الإحلال بالتقصير بعد السعي وترتب جواز المواقعة إنّما يكون في السعي في خصوص عمرة التمتع ، لما عرفت من أن حليّة النساء في غيرها متوقفة على طواف النساء ، والإحلال أيضا يقع في الحج قبل السعي بتمامية مناسك يوم النحر . وعليه