[ مسألة 11 ] في الشك في عدد الأشواط
مسألة 11 - لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحة ، وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل . ولو شك في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ، ففي البناء على الصحة إشكال ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص ، ولو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل ، بنى على الصحة ، وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي . ( 1 )
شرح
( 1 ) الشك قد يكون في أصل الوجود وهو العدد ، وقد يكون في وصف الموجود وهي الصحة فللشك صورتان :
الصورة الأولى : الشك في أصل الوجود ، وهو العدد وحدوثه قد يكون بعد التقصير المترتب على السعي والمتأخر عنه ، وقد يكون قبله بعد الفراغ عن السعي والانصراف . ففيها فرضان :
الفرض الأوّل : ما لو كان حدوث الشك في العدد بعد التقصير . وقد حكم فيه في المتن بجواز المضي والبناء على الصحّة . ومقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين ما لو كان للشك طرفان أو ثلاثة أطراف أو أزيد حتى إذا كان له سبعة أطراف ، كما إذا احتمل أن يكون قد سعى شوطا واحدا واحتمل أن يكون المأتي به شوطين وهكذا إلى السبعة .
والوجه في الحكم بالصحة قاعدة الفراغ الحاكمة بالصحة في مورد الشك