تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

[ مسألة 15 ] في إلحاق غير المتمكن بالمريض

مسألة 15 - لا يبعد إلحاق غير المتمكن - كالمعلول والضعيف - بالمريض في الأحكام المتقدمة . ولكن المسألة مشكلة ، فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق . فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلل ، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل ( 1 ) .
شرح
وإن كان فيها تشويش ، فتدبر . الثالثة : قد مرّ البحث في أن المحرم إذا مات قبل دخول مكة ، هل يجزيه ذلك أم عليه الحج أو العمرة ؟ فراجع . وكيف كان فلم يثبت أن الرواية تدل على أن التحلل في الحصر إنما يتحقق بالعمرة المفردة ، فتدبر . ( 1 ) قد مرّ أن المراد بالإحصار هو منع المرض من إتمام عمله ، كما في الرواية الحاكية لعمرة الحسين عليه السّلام وصيرورته مريضا في السقيا . فهل مطلق عدم التمكن لأجل المعلولية أو الضعف أو مثلهما ملحق بالمريض ، في جريان أحكام الإحصار أم لا ؟ ذكر في المتن بعد الحكم بأن المسألة مشكلة ، بأن مقتضى الاحتياط الوجوبي بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق . وبعد حصول الإفاقة إن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة وبها يتحلل ، وهذا لا يكون مجزيا عن حجه بوجه ، بل هو واجب عليه مع الاستقرار أو الاستمرار ، ولكنه بناء على ما ذكرنا من انّ الإحصار مطلق المنع الداخلي ،