تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
بها . ووجه الاحتياط اللزومي في إحرام الحج مطلقا - سواء كان حج التمتع أو القران والإفراد - أن يكون يوم العيد ، دلالة كثير من الروايات المتقدمة عليه ، مضافا إلى أن الوسائل مستعدة للذبح أو النحر بمنى في يوم العيد فقط ، وهذا بخلاف مكة . ومنه يظهر أنه لا وقت خاص من هذه الجهة للعمرة المفردة ، بل محل الذبح أو النحر مكة المكرمة ، في أي وقت شاء المريض أو المصدود ، فتدبر . والحمد للَّه رب العالمين .