تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١

[ مسألة 12 ] في ما لو بان للمصدود في العمرة عدم الذبح

مسألة 12 - لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ، ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود ، لا إثم عليه ولا كفارة ، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والأحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع ، وإن احتمل لزومه من حين البعث ( 1 ) .
شرح
المحصور . فأما حجة التطوع ، فإنه ينحر هديه ، وقد أحل مما كان أحرم منه « 1 » . ( 1 ) قد مرّ أن المصدود في العمرة يجوز له ذبح الهدي أو نحره في مكانه ، وبه وبالتقصير أو الحلق يتحلل من كل شيء حتى النساء ، فإذا تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ، ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود ، ففي المتن لا إثم عليه ولا كفارة ، لكن يجب عليه إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا . وقد ورد في هذا الفرض روايات : إحديها : صحيحة معاوية بن عمار - الطويلة - المشتملة على قول الصادق عليه السّلام فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحلّ ، لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ، . . « 2 » . ثانيتها : رواية زرارة - الطويلة أيضا - المشتملة على السؤال عن أبي جعفر عليه السّلام بقوله : قلت : إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه ، وقد أحلّ فأتى النساء ، قال : فليعد
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الإحصار والصد ، الباب الأول ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الإحصار والصد ، الباب الثاني ، ح 1 .