[ مسألة 11 ] في ما لو كان المحصر عليه حج واجب
مسألة 11 - لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض ، لم يتحلل من النساء ، إلّا أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل . ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلل بعد عمل النائب ، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها ، والأحوط إتيانه بنفسه ( 1 ) .
شرح
أقول : إذا فرضت تمامية الإجماع - كما هو الظاهر - كما يظهر من الجواهر ، حيث حكي عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، وقد أيده بقوله : وهو كذلك ، والمفروض خروج العمرة المفردة التي لا تكون النساء فيها حلالا بذبح الهدي أو نحره والتقصير أو الحلق ، فيكون الباقي تحت إطلاق صحيح البزنطي ، هو خصوص عمرة التمتع على مبنى غير الشهيد في الدروس وبعض من تأخر عنه ، وهو بعيد . ولذا ذكر صاحب الوسائل قدّس سرّه بعد نقله : أقول هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه .
ولا مانع من الالتزام بإعراض الأصحاب عنه ، بل في أحد نقليه سهل بن زياد ، وإن لم يكن منفردا في طبقته ، فتدبر .
( 1 ) قال المحقق في الشرائع : فإذا بلغ قصّر وأحلّ إلّا من النساء خاصة ، حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا . وقال صاحب الجواهر قدّس سرّه بعده : بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك . بل عن المنتهى نسبته إلى