تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
الفاضل في جملة من كتبه . والقول الثاني عن الشيخ وجمع من الأصحاب على ما في المدارك . أقول : قد وردت في هذه المسألة روايتان : إحديهما : صحيحة سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحلّ ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط . فقال لي : يحفظ انه قد سعى ستة أشواط ؟ فإن كان يحفظ انه قد سعى ستة أشواط ، فليعد وليتم شوطا وليرق دما . فقلت : دم ما ذا ؟ قال : بقرة ، قال : وإن لم يكن حفظ انّه قد سعى ستّة ، فليعد فليبتدئ السّعي حتى يكمل سبعة أشواط ، ثم ليرق دم بقرة . « 1 » ثانيتهما : رواية ابن مسكان ، وفي سندها محمد بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصّفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنّها سبعة ، فذكر بعد ما حلّ وواقع النساء أنه إنما طاف ستّة أشواط ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر . « 2 » واللازم التكلم في مفاد الروايتين ، فنقول : أمّا الصحيحة ، فبعد كون موردها عمرة التمتّع وأنه بعد ما طاف ستّة أشواط اعتقد تمامية السّعي وأنه أتى بالأشواط السبعة ، وإن كان يبعّد هذا الفرض انه في هذه الصورة لا محالة يكون على الصفا ، مع أنّ الختم لا بد وأن يكون بالمروة ، يكون مورد السؤال أنّه قلّم أظافيره وأحلّ من إحرام عمرة التمتع .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب السعي ، الباب الرابع عشر ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب السعي ، الباب الرابع عشر ، ح 2 .