تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

[ مسألة 10 ] في ما لو أحلّ قبل تمام السّعي سهوا

مسألة 10 - لو أحلّ في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الإتمام وجامع زوجته ، يجب عليه إتمام السّعي والكفارة بذبح بقرة على الأحوط ، بل لو قصر قبل تمام السعي سهوا ، فالأحوط الإتمام والكفارة ، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين . ( 1 )
شرح
منه بعده . فاللازم أن يقال بأن الإتمام - حينئذ - غير ممكن لزوال وقته . فالسعي الواقع الناقص باطل . فاللازم الإتيان به قضاءا . ولا دليل على الاكتفاء بالإتمام وإتيان الباقي في القضاء بحيث كان العمل الواحد مركّبا من الأداء والقضاء . واستظهر أن مراد الأصحاب من إتيان الباقي بعد الفراغ من الحج إتيانه بعد الفراغ من مناسكه . فطبعا يقع السعي بأجمعه في شهر ذي الحجة ، فكلامهم غير ناظر إلى مضي شهر ذي الحجة . هذا ، ولكن هذا الكلام لا يجري في العمرة المفردة التي لا يكون لها شهر خاص وزمان مخصوص ، ولا اختصاص لمورد كلامهم بغير العمرة المفردة - كما لا يخفى . ( 1 ) قال المحقق في الشرائع : ولو كان متمتعا بالعمرة ، وظنّ أنه أتمّ فأحلّ وواقع النّساء ، ثم ذكر ما نقص ، كان عليه دم بقرة على رواية ويتمّ النقصان . وكذا قيل لو قلّم أظفاره أو قص شعره . وفي الجواهر حكي القول الأوّل عن الشيخين وأبي إدريس وسعيد وجماعة منهم