تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

[ القول في الصدّ والحصر ]

القول في الصدّ والحصر

[ مسألة 1 ] في معنى الصدّ والحصر

مسألة 1 - المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج ، والمحصور من منعه المرض عن ذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقق في الشرائع : الصدّ بالعدوّ ، والإحصار بالمرض لا غير . وقال صاحب الجواهر في شرحه : كما هو المعروف بين الفقهاء ، بل في المسالك اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم ، بل ظاهر المنتهى الاتفاق على إرادة ذلك من اللفظين المزبورين ، بل عن صريح التنقيح وكنز العرفان ذلك - إلى أن قال : - بل في المسالك هو - أي : الحصر - بمعنى المرض مطابق للغة - إلى أن قال : - هذا كلام العرب ، وإن كان المحكي عن غيرهم من أهل اللغة خلاف ذلك . أقول : هنا أمور لا بد من التوجه والنظر إليها : الأول : أنه ربما يكون المانع عن إتمام الحج أو العمرة مع التلبس بإحرامهما غير ذلك ، كالسيل وشدة العطوفة من ناحية الأب أو غيره .