شرح
كل يوم من الأيام . فإن قضاء اليوم الحادي عشر يفتقر إلى نية خاصة ، وكذا قضاء اليوم الثاني عشر ، وهكذا . فمقتضى الاحتياط هو وجوب قضاء رمي تمام الأيام . ولا يكون هذا مثل ما لو علم بنسيان واحدة من الظهرين ، حيث يجوز الاكتفاء بصلاة واحدة مرددة بين إحدى الظهرين . وكذا لو علم بوجوب الإتيان بصلاة واحدة أربع ركعات ، مرددة بين الأداء والقضاء .
لكنه احتمل في المتن جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام . والوجه فيه هو العلم التفصيلي ببطلانه ، إما لأجل عدم تحققه ، وإما لأجل فقدانه للترتيب المعتبر .
وقد عرفت أن اعتبار الترتيب بهذا النحو لا يكون عليه دليل واضح ، بل يكون مبنيا على الاحتياط . فالواجب هي رعاية العلم الإجمالي وقضاء رمي تمام الأيام ، مع مراعاة الترتيب ، فتدبر .
هذا تمام الكلام في رمي الجمار الثلاث .