تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

[ مسألة 6 ] في ما لو نسي رمي الجمار

مسألة 6 - لو نسي الرمي من يوم ، قضاه في اليوم الآخر ، ولو نسي من يومين ، قضاهما في اليوم الثالث . وكذا لو ترك عمدا . ويجب تقديم القضاء على الأداء وتقديم الأقدم قضاء ، فلو ترك إلى يوم العيد وبعده ، أتى يوم الثاني عشر أولا بوظيفة العيد ثم بوظيفة الحادي عشر ثم الثاني عشر . وبالجملة يعتبر الترتيب في القضاء - كما في الأداء - في تمام الجمار وفي بعضها . فلو ترك بعضها كجمرة الأولى - مثلا - وتذكر في اليوم الآخر ، أتى بوظيفة اليوم السابق مرتبة ، ثم بوظيفة اليوم . بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكر في اليوم الآخر ، أن يقدم القضاء على الأداء وأقدم قضاءا على غيره ( 1 ) .
شرح
يجتمع مع ذلك الاحتياط الوجوبي أصلا . ولذا أوردنا عليه في الحاشية : أن مقتضاه الصحة مع العمد . وهو لا يجتمع مع الاحتياط الوجوبي بالإعادة على العامد ، فتدبر . ( 1 ) يدل على أصل وجوب قضاء الرمي المنسي في اليوم الآخر ، وكذا لزوم مراعاة الترتيب في الرمي القضائي أيضا روايات : منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث ، قال : قلت الرجل ينكس في رمي الجمار ، فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ، قال : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ، وإن كان من الغد . « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب العود إلى منى ، الباب الخامس ، ح 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 428 | الشيخ فاضل اللنكراني