تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
ومنها : الزيادة المذكورة في نقل صاحب المدارك ، صحيحة حماد والحلبي جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة « 1 » . وهي : « فإن كان قد رمى الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الأخيرتين ، فليعد على الثلاث جمرات ، وإن كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم ذلك ، ولا يعيد على الأخيرتين . وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة ، وإن كان قد رماها بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمها ولا يعيد الثالثة » . لكنه استظهر صاحب الجواهر قدّس سرّه كون هذه الزيادة من كلام الشيخ - الناقل للرواية - لا من الرواية ، قال : كما يظهر لك بالتأمل فيما في الكافي وما رواه في التهذيب عنه ، ولعله لذا لم تذكر في الوافي والوسائل . وكيف كان فلا يبقى بملاحظة النصوص والروايات الوجه في صحة ما أفاده المشهور وأنه لا مجال لخلافها . نعم يبقى الكلام في أن الحكم هل يشمل العامد ، أو يختص بغيره من الناسي والجاهل ؟ استظهر من عبارة شرائع المحقق المتقدمة ومن النافع والمحكي عن المبسوط والخلاف والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة الأول . خلافا للفاضل في جمع من كتبه والشهيدين في الدروس واللمعة حيث قيدوه بالناسي ، بل عن الحدائق نسبة التقييد به وبالجاهل إلى الأصحاب ، وإن ذكر صاحب الجواهر : وإن كنّا لم نتحققه في الثاني ، نعم ألحقه الشهيدان منهم بالناسي .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب العود إلى منى ، الباب الخامس ، ح 3 .