تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

[ مسألة 5 ] في ما لو رمى بأربع حصيات

مسألة 5 - لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الوسطى بأربع ثم اشتغل بالعقبة صح ، وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء . لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمدا الإعادة . وكذا جاز رمي المتقدمة بأربع ثم إتيان المتأخرة ، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات ( 1 ) .
شرح
الأعلام أن الجاهل ملحق بالناسي قطعا . ( 1 ) قال المحقق في الشرائع : ومن حصل له رمي أربع حصيات ، ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل له الترتيب ، قال في الجواهر بعده : وإلّا فلا ، بلا خلاف أجده فيه - كما اعترف به في الرياض - إلّا من ظاهر المحكي عن علي بن بابويه ، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه . أقول : نسب إلى الحلي الإتمام ، ولو رمى أقل من أربع . ونسب إلى والد الصدوق - علي بن بابويه القمي - أنه إنما يحكم بالصحة للسابقة إذا أكمل اللاحقة ورماها سبعا . وإلّا فمن أتى بالسابقة أربعا وباللاحقة أربعا أيضا يحكم عليه بالفساد . والعبارة المحكية عنه في محكي المختلف هكذا : « فإن جهلت ورميت الأولى بسبع حصيات والثانية بست والثالثة بثلاث ، فارم على الثانية بواحدة وأعد الثالثة ، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله ، ومتى جزت النصف فابن على ما رميت ، وإذا رميت الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوله » .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 424 | الشيخ فاضل اللنكراني