[ مسألة 4 ] في وجوب الترتيب بين الجمار
مسألة 4 - يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ، فإن خالف - ولو عن غير عمد - تجب الإعادة ، حتى يحصل الترتيب ( 1 ) .
شرح
حكي عن صاحب المدارك قدّس سرّه نفي البعد عن جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، وقال :
ربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه . ولا بأس بما أفاده نظرا إلى خصوص صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة الدالة على جواز الإفاضة بالليل . فإن المتفاهم من ذلك أنه يفعل جميع أعمال منى ثم يفيض ويذهب إلى حيث شاء . وأمّا سائر الروايات فلا إطلاق له أصلا - كما لا يخفى .
( 1 ) يدل على أصل وجوب الترتيب - مضافا إلى استمرار سيرة المتشرعة العملية على ذلك - روايات :
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، وابدأ بالجمرة الأولى ، فارمها عن يسارها من بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد اللَّه وأثن عليه وصلّ على النبي وآله ، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثالثة واصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو اللَّه كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف