[ مسألة 3 ] في وقت الرمي
مسألة 3 - وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب . فلا يجوز الرمي في الليل اختيارا ، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعيا جاز في ليل يومه أو الليل الآتي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في صورتين :
إحديهما : صورة الاختيار وعدم العذر . وقد ذكر في المتن أن وقت رميه من طلوع الشمس إلى الغروب . وفرّع عليه عدم جوازه في الليل اختيارا . وحكي عن الغنية والإصباح وجواهر القاضي : أن وقته بعد الزوال . بل عن الشيخ في الخلاف :
إنه لا يجوز الرمي إلّا بعد الزوال . مدعيا عليه إجماع الفرقة ، مع أنه لا قائل به أصلا .
بل ذكروا أن كلامه مخالف للإجماع . وعن مقنع الصدوق : إنه كلما قرب إلى الزوال فهو أفضل .
والدليل على ما أفيد في المتن روايات معتبرة دالة على أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
منها : صحيحة صفوان بن مهران ، قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 1 » .
ومنها : صحيحة منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الثالث عشر ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الثالث عشر ، ح 4 .