تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

[ مسألة 2 ] في ما يعتبر في الرمي

مسألة 2 - يجب في كل يوم رمي كل جمرة بسبع حصيات . ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة - على ما تقدم - بلا افتراق ( 1 ) .
شرح
غروبها ، فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس ، فلينفر متى شاء « 1 » . وكيف كان ، فالظاهر هو وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته بمنى . والدليل العمدة عليه ، هي السيرة . ويؤيده التعبير به « كل يوم » في بعض الروايات المتقدمة . والحكم بالفرق بين النفرين ، بالإضافة إلى قبل الزوال وبعده ، مع أن الداعي إلى الكون في منى قلما يتفق إذا لم يجب الرمي ، وإن صارت البيتوتة ليلة الثالث عشر واجبة عليه . مع أنه يبدو في النظر أن البيتوتة إنما هي مقدمة للرمي في النهار ، وإن كانت واجبا مستقلا ، فتدبر . ( 1 ) قد تقدم البحث في هذه المسألة في شرح المسألة الأولى ، ولا حاجة إلى الإعادة . كما أنه يستفاد من إطلاق وجوب الرمي في يومين أو اليوم الثالث عشر ، وعدم التعرض للكمية والكيفية أن الواجب هو السبع . وكذا رعاية الخصوصيات المعتبرة في رمي جمرة العقبة الذي هو أول مناسك منى يوم النحر وأعماله ، وأنه لا فرق أصلا .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب العود إلى منى ، الباب العاشر ، ح 4 .