تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
وجوب الرمي في اليومين أو مع اليوم الثالث . منها : صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث ، قال : سألته عن قول اللَّه تعالى : . .الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. . « 1 » ، قال : الحج الأكبر ، الوقوف بعرفة ورمي الجمار . . « 2 » فإنه قد عدّ فيها رمي الجمار ، لا رمي خصوص جمرة العقبة التي هي أول أعمال منى ومناسكه يوم النحر ، في عداد الوقوف بعرفة ، وإن قام الدليل فيه على عدم الجزئية - كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى . ومنها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة ، وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس « 3 » . ومنها : الروايات المتعددة الواردة في نسيان الرمي أو جهله ، مثل : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار ، حتى نفرت إلى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار ، كما كانت ترمي ، والرجل كذلك « 4 » . ومنها : صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، . . « 5 » .
هامش
( 1 ) التوبة ( 9 ) : 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب العود إلى منى ، الباب الرابع ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الخامس عشر ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل : أبواب العود إلى منى ، الباب الثالث ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الثاني عشر ، ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 414 | الشيخ فاضل اللنكراني