تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

[ القول في رمي الجمار الثلاث ]

القول في رمي الجمار الثلاث

[ مسألة 1 ] في وجوب رمي الجمار الثلاث

مسألة 1 - يجب رمي الجمار الثلاث ، أي : الجمرة الأولى والوسطى والعقبة ، في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها ، حتى الثالث عشر ، لمن يجب عليه مبيت ليلته . فلو تركه صح حجه ، ولو كان عن عمد ، وإن أثم معه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين : الجهة الأولى : في أصل وجوب الرمي المذكور في نهار الليالي المذكورة . ولا خلاف بيننا ، بل بين المسلمين كافة في أصل الوجوب . والتعبير بأنه مسنون - كما في بعض الكلمات - إنما هو لأجل ثبوت وجوبه بالسنة ، مقابل ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز . ويدل عليه أمور : أحدها : السيرة القطعية العملية من المسلمين المتصلة بزمان المعصوم عليه السّلام نظير ما ذكرنا في المبيت ، بل أولى منه ، فتدبر . ثانيها : الروايات المتعددة الكثيرة الواردة في بيان كيفية أصل الحج أو الدالة على