[ مسألة 9 ] في الفرق بين النفرين
مسألة 9 - من جاز له النفر يوم الثاني عشر ، يجب أن ينفر بعد الزوال ، ولا يجوز قبله . ومن نفر يوم الثالث عشر ، جاز له ذلك في أي وقت شاء ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الفرق بين النفرين اللذين يعبّر - سيما في الروايات - عن الأول ، وهو اليوم الثاني عشر بالنفر الأول ، وعن الثاني ، وهو اليوم الثالث عشر بالنفر الثاني ، هو دلالة النصوص على ذلك .
منها : صحيحة الحلبي ، أنه سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ، فقال : لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس « 1 » .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين ، فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق - وهو يوم النفر الأخير - فلا شيء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده ، . . « 2 » .
ومنها : صحيحة أبي أيوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إنّا نريد أن نتعجل السير - وكانت ليلة النفر ، حين سألته - فأي ساعة تنفر ؟ فقال لي : أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، فأمّا اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب اللَّه .
فإن اللَّه - عز وجل - يقول : . .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب العود إلى منى ، الباب التاسع ، ح 6 .
( 2 ) الوسائل : أبواب العود إلى منى ، الباب التاسع ، ح 3 .