تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

[ مسألة 8 ] في ما لو كان داخلا في منى مقدارا من الليل

مسألة 8 - من لم يكن تمام الليل في خارج منى ، فإن كان مقدارا من أول الليل إلى نصفه في منى ، لا إشكال في عدم الكفارة عليه ، وإن خرج قبل نصفه أو كان مقدارا من أول الليل خارجا ، فالأحوط لزوم الكفارة عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الحكم في هذه المسألة مبني على مختاره الذي تبع فيه المشهور ، من تعين النصف الأول من الليل للمبيت الواجب . وأمّا على مختارنا من ثبوت الحكم بنحو الواجب التخييري بين النصفين الأول والآخر ، فيجري فيه حكم الواجب التخييري من ثبوت الكفارة على تقدير عدم الإتيان بكلا العدلين . وأمّا مع الإتيان بأحدهما وترك الآخر فلا مجال لثبوت الكفارة بوجه . وهو الوجه في عدم ثبوت الكفارة في الفرض الأول الذي بقي في منى إلى نصف الليل . كما أن الوجه بناء على مبناه هو الإتيان بالواجب التعييني ، وعدم الإخلال به بوجه أصلا . وأمّا في الفرض الثاني الذي خرج قبل نصفه أو كان مقدارا من أول الليل خارجا ، فالحكم فيه بناء على الواجب التخييري هو العدم ، إن عاد إلى منى وبقي فيه النصف الآخر كلّا . نعم في صورة التلفيق الذي بقي في منى وبات فيها بمقدار النصف ، ولكن لم يكن أحد النصفين الأول والآخر ، فالأحوط الوجوبي ثبوت الكفارة ، لعدم تحقق الواجب التخييري ، وإن بات في منى بمقدار أحد العدلين - كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 410 | الشيخ فاضل اللنكراني