تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

[ مسألة 7 ] في عدم اعتبار شرائط الهدي في هذه الكفارة

مسألة 7 - لا يعتبر في الشاة في الكفارة المذكورة شرائط الهدي . وليس لذبحه محل خاص . فيجوز بعد الرجوع إلى محله ( 1 ) .
شرح
عرفت . وأمّا الراعي ، فقد ذكر البعض المتقدم أن استثنائهم لعله غفلة من الأعلام . لأن الراعي شغله وعمله في النهار ، وأمّا في الليل فحاله وحال بقية الناس سواء . ولذا استثني الراعي من الرمي في النهار . نعم قد يضطر الراعي من المبيت خارج مكة لحفظ أغنامه ، وهذا عنوان آخر ، يدخل بذلك في عنوان المضطر . أقول : ما أفاده قدّس سرّه بالإضافة إلى الراعي حق لا ريب فيه . وقد عرفت أن حديث الرفع كما يرفع الحكم التكليفي يرفع الحكم الوضعي أيضا . فالحكم بثبوت الكفارة فيه مبني على الإطلاق ، ورعاية الأدلة الأولية . وأما مع ملاحظة العناوين الثانوية ، فلا وجه لثبوت الكفارة أصلا . ( 1 ) وجه عدم اعتبار الأمرين ، ان هذه الكفارة لا تكون هديا ، حتى يعتبر فيها شرائطه التي ذكرناها . ولم يقم دليل على اعتبار محل خاص لذبحه ، بعد عدم ارتباط أصل الواجب الذي تحقق الإخلال به بالحج ، بل هو أمر واجب بعد الحج . وليس لذبحه محل خاص . وإن قلنا به في الإخلال ببعض محرمات الإحرام الذي هو مرتبط بالحج أو بالعمرة ، ولم يقم دليل على اتحاد حكم الكفارتين من جميع الجهات - كما لا يخفى .