[ مسألة 3 ] في عدم وجوب المبيت على أشخاص
مسألة 3 - لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص :
الأول : المرضى والممرضين ( الممرضون ظ ) لهم ، بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة .
الثاني : من خاف على ماله المعتد به ، من الضياع أو السرقة في مكة .
الثالث : الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل .
الرابع : أهل سقاية الحاج بمكة .
الخامس : من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر ، ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات - كالأكل والشرب بقدر الاحتياج وتجديد الوضوء وغيرها . ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكة ، حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض في هذه المسألة لمن لا يجب عليه المبيت في الليالي المذكورة ، وهم أشخاص وطوائف :
الأول : كل من له عذر يشق معه البيتوتة - كالمريض والممرض له .
والدليل عليه قاعدة نفي الحرج الحاكمة على أدلة التكاليف الواجبة . خصوصا مع عدم كون المبيت جزءا للحج ولا شرطا له ، بل واجب مستقل بعد تمامية أفعال الحج ومناسكه . يسقط مع وجود المشقة والحرج .
الثاني : من خاف على ماله المعتد به بالنحو المذكور في المتن . والدليل عليه قاعدة