تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

[ مسألة 3 ] في عدم وجوب المبيت على أشخاص

مسألة 3 - لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص : الأول : المرضى والممرضين ( الممرضون ظ ) لهم ، بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة . الثاني : من خاف على ماله المعتد به ، من الضياع أو السرقة في مكة . الثالث : الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل . الرابع : أهل سقاية الحاج بمكة . الخامس : من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر ، ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات - كالأكل والشرب بقدر الاحتياج وتجديد الوضوء وغيرها . ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكة ، حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض في هذه المسألة لمن لا يجب عليه المبيت في الليالي المذكورة ، وهم أشخاص وطوائف : الأول : كل من له عذر يشق معه البيتوتة - كالمريض والممرض له . والدليل عليه قاعدة نفي الحرج الحاكمة على أدلة التكاليف الواجبة . خصوصا مع عدم كون المبيت جزءا للحج ولا شرطا له ، بل واجب مستقل بعد تمامية أفعال الحج ومناسكه . يسقط مع وجود المشقة والحرج . الثاني : من خاف على ماله المعتد به بالنحو المذكور في المتن . والدليل عليه قاعدة