تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

[ مسألة 9 ] في الزيادة على السبعة سهوا

مسألة 9 - لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صحّ سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكر ، وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعا ، ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكره . ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقّا استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأت بالسّعي ، فالأحوط الاستئناف . ( 1 )
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين . المقام الأول : في الزيادة السهوية . ولا شبهة نصّا وفتوى في عدم كونها قادحة في صحة السّعي وتماميته من دون فرق بين أن تكون الزيادة كذلك شوطا أو أزيد . إنما الكلام في حكمه بعد التذكر من جهة لزوم القطع أو جواز التتميم سبعا . وقد ورد فيه طائفتان من الرّوايات : الطائفة الأولى : ما ظاهرها لزوم القطع والطرح من حيث تذكر ، مثل : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط . ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة « 1 » . وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا ، طرح ثمانية واعتدّ بسبعة ، قال : وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا . « 2 » وصحيحة جميل بن درّاج ، قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب السعي ، الباب الثالث عشر ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : أورد صدرها في أبواب السعي ، الباب الثالث عشر ، ح 4 ، وذيلها في الباب العاشر ، ح 3 .