تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
المشهور . لكن هذا الأمر الثاني يبتنى على استفادة التعيينية من إطلاق الوجوب الذي تدل عليه هيأت الفعل أو مثل لفظ « يجب » وقد حققنا في الأصول تبعا لسيدنا الأستاذ الماتن قدّس سرّه انه لا يعقل أن تكون نتيجة الإطلاق الذي ينطبق على المقسم هو واحد القسمين بعد لزوم أن يكون في القسم خصوصية زائدة على المقسم مغايرة للخصوصية الموجودة في القسم الآخر ، فما أفاده من استفادة الوجوب التعييني من الإطلاق مع كونه قسما من مطلق الواجب ونوعا من طبيعته مما لا يستقيم لوجه ومع الإغماض عن هذا المبنى يكون تقريبا صحيحا ، لما ذهب إليه المشهور ، ولا يبقى مجال للتخيير الذي أفاده صاحب المستند قدّس سرّه .