تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

[ مسألة 2 ] في وقت طواف الحج

مسألة 2 - يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى ، الرجوع يوم العيد إلى مكة للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر . ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه ( 1 ) .
شرح
ومنها : الروايات الواردة في الفرق بين حج التمتع ، بلحاظ كون العمرة جزءا منه ، وبين حجي القران والإفراد ، بلحاظ كون العمرة خارجة منه . من جهة أن فيه ثلاثة أطواف وفيهما طوافان . فإن ظاهره أن الفرق إنما هو باعتبار العدد لا باعتبار الماهية والحقيقة . وكذا الروايات الواردة في بيان الشروط والخصوصيات من دون التعرض لشيء من أنواع الأقسام الثلاثة للحج . ومنها : الرواية الخاصة ، وهي صحيحة معاوية بن عمار المعروفة المفصلة الدالة على أنه : ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة - إلى أن قال : - ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه ، واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة . . « 1 » . ( 1 ) في المسألة أقوال مختلفة بالإضافة إلى حج التمتع الذي نحن فيه . الأول : ما حكي عن المشهور من عدم جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر . الثاني : ما ذهب إليه جماعة من جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق . وقد جعله صاحب الحدائق غاية ما يستفاد من الروايات ، ونسب إلى المحقق - عليه الرحمة - لكنه ذكر في الشرائع : إذا قضى مناسكه يوم النحر ، فالأفضل المضي إلى مكة للطواف
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب زيارة البيت ، الباب الرابع ، ح 1 .