تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان . وثانيهما : في الباب السادس والأربعين من تلك الأبواب ، بهذا النحو : محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد اللَّه بن مسكان عن سليمان بن خالد . وعليه فتكون الرواية رواية سليمان بن خالد ، كما أنه على الأول تكون رواية عبد اللَّه بن مسكان وحكى صاحب الجواهر قدّس سرّه عن كاشف اللثام أنه رواه عن ابن مسكان ، ولكنه جعل نفسه مقتضى التدبر ان كون الخبر عن سليمان . أقول : لا محيص على هذا التقدير عن القول بوقوع الخطأ والاشتباه في السند الثاني ، لوضوح عدم إمكان الجمع بين كون سليمان بن خالد راويا عن ابن مسكان ، ما رواه ابن مسكان عن سليمان بن خالد حتى يرجع إلى كونه راويا عن نفسه مع الواسطة . فالأمر يدور بين كون الراوي عن الإمام عليه السّلام هو سليمان وبين كونه هو ابن مسكان ، ومقتضى التتبع في الأسانيد ان ابن مسكان يروي عن سليمان ولا عكس . فالحق حينئذ مع صاحب الجواهر قدّس سرّه . إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أن لأصل المسألة صورتين : الصورة الأولى : ما لو بقي شهر ذي الحجة ، ولا إشكال فيها في لزوم الإتيان بالصيام فيه . لكن البحث في أنه هل يعتبر الفصل بين الثلاثة وبين السبعة أو لا يعتبر ، بل يجوز الإتيان بالعشرة مع عدم الفصل ؟
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 313 | الشيخ فاضل اللنكراني