تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
تصريح في الروايات بجواز الإتيان به في غير مكة » قال : « ولا ندري أن الأستاذ النائيني قدّس سرّه استند إلى أي شيء ؟ » . والروايات التي استظهر منها ذلك ، منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله . الحديث « 1 » . والظاهر أن المراد من قوله صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم « فإن فاته . . » هو عدم الإتيان بصيام الثلاثة في أيام التروية وعرفة - على ما تقدم - كما أن المراد بالصدر هو الرجوع بعد تمامية الأعمال إلى مكة . ومستند الظهور هو قوله « صام ثلاثة أيام بمكة » مع أنه من الواضح أنه لو كان إيقاعه في مكة واجبا لما كان وجه للتعليق على إرادة الإقامة في مكة بعد الرجوع إليها وأنه مخير بين إرادة المقام وعدمها . فالعبارة ظاهرة في الخلاف لا في اعتبار الوقوع في مكة - كما هو واضح . ومنها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا ، قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله . وذكر حديث بديل بن ورقا « 2 » . ومنها : صحيحة ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتع ولم يجد
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السابع والأربعون ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الواحد والخمسون ، ح 1 .