تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

[ مسألة 12 ] في فروع الذبح والنيابة فيه

مسألة 12 - لو شك بعد الذبح في كونه جامعا للشرائط أولا ، لا يعتنى به ، ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتنى به ، ولو شك في أن النائب ذبح أولا ، يجب العلم بإتيانه ولا يكفي الظنّ ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح ، فإن كان عالما عامدا ضمن وتجب الإعادة ، فإن فعل جهلا أو نسيانا ومن غير عمد ، فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضا ، وإن تبرع فالضمان غير معلوم ، وفي الفرضين تجب الإعادة . ( 1 )
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الأوّل : ما لو شك بعد الفراغ عن الذبح وتماميته في كونه جامعا للشرائط المعتبرة في المذبوح أو الخصوصيات المعتبرة في الذبح المحلّل ، ففي المتن أنه لا يعتنى بهذا الشك ويبنى على صحته وتماميته من كلتا الجهتين . والوجه فيه جريان قاعدة الفراغ الحاكمة بالصحة . ولكن موردها ما إذا احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح . وأمّا مع العلم بالغفلة حال الذبح بحيث كان ثبوت الشرائط مستندا إلى الصدفة ، فلا تجري قاعدة الفراغ - كما في نظائره من الموارد . الثاني : ما لو وقع الذبح من النائب ثم شك في صحة عمله وتماميّته ، وفي المتن أيضا أنه لا يعتنى به .