تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم ، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس . « 1 » وصحيحة معاوية بن عمّار في حديث ، انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما ، قال : أوليس هو ذا يسعى على الدواب . « 2 » ومقتضى بعض الروايات العدم ، مثل : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يجلس بين الصفا والمروة إلّا من جهد . « 3 » والظّاهر ان استثناء الجهد قرينة على كون المراد من المستثنى منه هو الحكم التنزيهي لا التحريمي . فلا مجال لدعوى التقييد خصوصا مع التصريح في الصحيحة الأولى بالجواز بينهما معلّقا على المشيّة لا مشروطا بالجهد ، ولكن الأحوط مع ذلك في هذه الصورة الترك . وقد قيدنا في التعليقة على المتن أصل الحكم في الجواز بأن الأحوط أن لا يكون بمقدار يقدح في الموالاة العرفية .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب السّعي ، الباب العشرون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب السّعي ، الباب العشرون ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب السّعي ، الباب العشرون ، ح 4 .