تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

[ مسألة 5 ] في وجوب كون السعي من الطريق المتعارف

مسألة 5 - يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف . فلا يجوز الانحراف الفاحش . نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية ، لو فرض حدوثها بشرط أن يكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما . والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين . ( 1 )
شرح
هذا والظاهر أن مورد السؤال في الرواية يختص بالمقام ولا يشمل صورة العمد والعلم ، بل كان البطلان في هذه الصورة مفروغا عنه عند السائل ، وكانت الشبهة الموجبة لسؤال هو احتمال الصحة في صورة الجهل أو النسيان . وعليه فلا يبقى مجال لاحتمال عروض التقييد لإطلاقه بسبب حديث الرفع ، ولا لرفعه بسبب ذلك الحديث بعد كون الجهل والنسيان دخيلا في ترتب الحكم المذكور في الصحيحة ، فتدبر . ثم إن ظاهر المتن في المسألة الرابعة من مسائل الطواف المتقدمة أنّ لزوم إعادة السعي في هذا الفرض بعد حمل العبارة عليه إنّما هو بنحو الاحتياط الوجوبي دون الفتوى . حيث إنه قال هناك : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده . لكن الظاهر ما هنا . ( 1 ) من الظاهر أن المتفاهم العرفي من السّعي الواجب بين الصفا والمروة هو السعي بينهما من الطريق المتعارف . فلا يجوز الانحراف الفاحش يمينا أو يسارا ، كما إذا ابتدأ بالسعي من الصفا ثم دخل المسجد الحرام ووصل قريبا من الكعبة ثم رجع