تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
واحد بمنى . « 1 » والمراد بعدم الجواز هو عدم الإجزاء . ولا اختصاص للحكم بالبدنة والبقرة ، بل يشمل الشاة أيضا . وعدم التعرض لها باعتبار عدم تحقق غرض الشركة فيها غالبا ، باعتبار عدم كثرة قيمتها . والتخصيص بمنى وإن كان يوجب خروج الأضحية بغيرها ، إلّا أن مقتضى الإطلاق أنه لا فرق في منى بين الهدي وغيره . والقدر المتيقن هو الأوّل . ورواية محمد بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة ؟ قال : أمّا في الهدي فلا وأمّا في الأضحى فنعم . « 2 » و ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ الرواية ظاهرة الدلالة على عدم إجزاء الهدي الواحد ، ولو كان بقرة عن غير الواحد إلّا أنّ في سندها محمد بن سنان . وصحيحة الحلبي - الذي يراد به عند الإطلاق عبيد اللَّه بن علي الحلبي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلّا عن واحد . « 3 » فلا إشكال بملاحظة ما ذكر في عدم الإجزاء في حال الاختيار وعدم الضرورة . وأمّا في حال الضرورة فالمشهور هو عدم الإجزاء أيضا . ولكنه وذكر في الشرائع بعد الحكم بعدم الإجزاء مطلقا : وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، وظاهره أنّ القول المقابل للمشهور هو الحكم بالإجزاء مع
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الثامن عشر ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الثامن عشر ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الثامن عشر ، ح 4 .