شرح
لا للاحتراز .
وكذا يدل عليه مثل صحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على السؤال عن الهدي .
والجواب بأن أفضله الإبل وأوسطه البقرة وأخفضه الشاة . فإن مفادها عدم خروجه عن هذه الأنواع الثلاثة ، مع أن مقتضى السيرة العملية المستمرة من الصدر الأول إلى يومنا هذا ذلك . ولم ينقل من أحد منهم الخلاف ، فلا شبهة في هذه الجهة .
وأمّا الجاموس فقد وردت فيه رواية علي بن الريّان بن الصلت ، كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام يسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية ؟ فجاء في الجواب :
إن كان ذكرا فمن واحد وإن كان أنثى فمن سبعة . « 1 » الجهة الثالثة : في عدم إجزاء الهدي الواحد إلّا عن الواحد . فلا يجتزي ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
اثنين أو الزيادة بالشركة ، كما هو المشهور ، بل في الجواهر : عن ضحايا الخلاف الإجماع عليه .
ويدل عليه - مضافا إلى قوله تعالى : . .فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. . « 2 » نظرا إلى أنّ « من » للتبيين . والمراد بالهدي المستيسر هو بيان النعم الثلاثة وأن الميسور منها كاف دون إجزاء الهدي وأبعاضه . وكذا قوله تعالى عقيبه : . .فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ. . « 3 » لظهوره في أن المراد عدم وجدان الهدي الكامل التامّ - الروايات الكثيرة المتعددة مثل :
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يجوز البدنة والبقرة إلّا عن
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الثامن عشر ، ح 1 .
( 2 ) سورة البقرة ( 2 ) : 196 .
( 3 ) نفس المصدر .