تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

2 - الهدي

الثاني من الواجبات ، الهدي . ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، والجاموس بقر ، ولا يجوز سائر الحيوانات . والأفضل الإبل ثم البقر ، ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار ، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء ، فالأحوط الشركة والصوم معا . ( 1 )
شرح
( 1 ) في هذا الأمر جهات من الكلام : الجهة الأولى : في أنه يختص وجوب الهدي بحج التمتع بخلاف رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير . وأمّا غير حج التمتع فلا يجب فيه الهدي . قال اللَّه تبارك وتعالى : . .فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. . « 1 » ومقتضى ظاهره أنه في صورة الأمن وعدم الإحصار يجب على المتمتع ما استيسر من الهدي . والروايات الدالة على ذلك كثيرة ، مثل : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل ؟ فقال : المتعة ، فقلت : وما المتعة ؟ فقال : يهلّ بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصّفا والمروة وقصّر وأحلّ ، فإذا كان يوم
هامش
( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 192 .