تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

5 - في درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي

الخامس : درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي ، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ ، وإلّا بطل على الأحوط . ( 1 )
شرح
يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجّه حتى يأتي عرفات . . « 1 » ورواية إدريس بن عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ، فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ، ثم ليفض مع الناس فقد تم حجّه . « 2 » وغير ذلك من الروايات الدالة على الصحة في هذا الفرض . ( 1 ) الوجه في الصحة في صورة ترك اختياري المشعر بعذر واضح ، لأن المفروض أنه أدرك اختياري عرفة وكون ترك اختياري المشعر مستندا إلى العذر المجوّز له كالطوائف المتقدمة اللّاتي رخّص لهن النفر من المشعر قبل طلوع الفجر - كالنساء والخائف والمريض - فإنّ الترخيص مرجعه إلى الصحة والتماميّة - كما هو ظاهر . وأمّا إذا كان ترك اختياري المشعر لغير عذر - كما إذا نفر من المشعر قبل طلوع
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثاني والعشرون ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثاني والعشرون ، ح 3 .