[ مسألة 4 ] في أقسام إدراك الوقوفين
1 - إدراك اختياريهما 2 - عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما
مسألة 4 - قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات : وقتا اختياريّا وهو بين الطلوعين ، ووقتين اضطراريين : أحدهما ليلة العيد لمن له عذر ، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك . وأنّ لوقوف عرفات وقتا اختياريّا وهو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، واضطراريا وهو ليلة العيد للمعذور . فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختياريا أو اضطراريا ، فردا وتركيبا ، عمدا أو جهلا أو نسيانا أقسام كثيرة . نذكر ما هو مورد الابتلاء :
الأوّل : إدراك اختياريهما . فلا إشكال في صحة حجّه من هذه الناحية .
الثاني : عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما ، فلا إشكال في بطلانه ، عمدا كان أو جهلا أو نسيانا ، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج ، والأولى قصد العدول إليها ، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه ، ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلّا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل ، وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحج ويجب من قابل ، ولو لم يحصل شرائطها . ( 1 )
شرح
( 1 ) أشار في المتن إلى أنّ منشأ الأقسام الكثيرة تعدّد الموقف وثبوت الاختياري والاضطراري لكل منهما ، بل ثبوت اضطراريين للثاني من جهة وكون الإدراك فردا