شرح
الركن في باب الوقوف بالمشعر هو المسمى ممّا بين الطلوعين هو البطلان ، للإخلال به متعمّدا ، فيجب عليه بعد الإتمام ، الحج من قابل .
والذي ينبغي البحث عنه هنا ، أنه لو سلم دلالة الرواية على مرام المشهور فما الوجه في تقييد الحكم بعدم فوت الوقوف بعرفات - كما في المتن - تبعا للمحقق في الشرائع مع أنه لا يوجد هذا التقييد في الرّواية أصلا ؟
والظاهر أن الوجه في عدم تقييد الحكم به في الرواية أن الصحة التي دلت عليه الرواية على هذا التقدير هو حكم حيثي ، وبالإضافة إلى خصوصية الوقوف بالمشعر ولا يكون حكما مطلقا حتى يكون مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين صورة إدراك الوقوف بعرفات وصورة الفوت - كما في جميع الموارد التي يحكم فيها بالصحة في الأعمال المركّبة - فإن الظاهر ثبوت الفرق فيها بين الحكم بالصحة والحكم بالبطلان .
فإنّ الأوّل إضافي والثاني مطلق . وعليه فلا بد في الحكم بالصحة المطلقة من فرض عدم فوت الوقوف بعرفة ، فتدبر .