تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

[ مسألة 3 ] في ما لو لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر

مسألة 3 - من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف باللّيل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات ، فإن أدرك مقدارا من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزّوال ووقف بالمشعر ولو قليلا ، صحّ حجّه . ( 1 )
شرح
( 1 ) من لم يدرك الوقوف بالمشعر أصلا لا في الليل ولا فيما بين الطلوعين وكان السبب في عدم الإدراك هو العذر ، كما إذا أفاض من عرفات بعد غروب الشمس ولم يصل إلى المشعر لأجل الانحراف عن طريقه أو كثرة الزحام والوسائل النقلية وعدم إمكان المشي بدونها . فالظاهر أن وقت الوقوف بالمشعر يمتدّ بالإضافة إليه إلى زوال الشمس . وحكى ابن إدريس عن السيّد : الامتداد إلى الغروب ، لكن في محكي المختلف أنكره أشدّ الإنكار . وقد ادعى صاحب الجواهر الإجماع بقسميه على الأوّل . ومنشأه روايات متعددة واردة في هذه المجال ، مثل : صحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النّحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ . « 1 » ورواية عبد اللَّه بن المغيرة ، قال : جاءنا رجل بمنى ، فقال : إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا - إلى أن قال - فدخل إسحاق بن عمّار على أبي الحسن عليه السّلام فسأله عن ذلك ، فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر ، فقد
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث والعشرون ، ح 9 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 137 | الشيخ فاضل اللنكراني