تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

[ مسألة 2 ] في ما لو خرج قبل طلوع الفجر متعمدا

مسألة 2 - من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّدا ولم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر ، صحّ حجّه على المشهور وعليه شاة . لكن الأحوط خلافه ، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل ، على الأحوط . ( 1 )
شرح
قادرين على ذلك ، بخلاف غيرهما من الخائف والمريض ومن ينفر بالنساء ويمرض المريض ، فإنه بعد جواز الإفاضة لهم يكون الجواز باقيا ما دام كان العنوان باقيا . وأمّا إذا ارتفع الخوف والمرض بعد الإفاضة ، وأمكن العود إلى المشعر للوقوف المذكور فالظاهر هو الوجوب ، خصوصا بعد كون الواجب محدودا ببين الطلوعين وكون الركن مسمّى هذا الواجب . وجواز الإفاضة لا يستلزم جواز عدم العود بعد زوال العنوان وإمكانه . ومنه يظهر الحال بالإضافة إلى من ينفر بهم ، وكذا بالإضافة إلى الجاهل والناسي بعد زوال الجهل والنسيان بطريق أولى ، فتدبر . ( 1 ) قد مرّ البحث في هذه المسألة في أوائل بحث الوقوف بالمشعر . وتقدم أن المستند في ذلك هي رواية مسمع المتقدمة « 1 » على ما فهم منها المشهور . ومرّ أيضا أن مقتضى التحقيق في مفاد الرواية ما استفاد منها صاحب الحدائق . وعليه لا دلالة لها على صحة الحج في مفروض المسألة ، بل مقتضى ما تقدم من أن
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثامن عشر ، ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 135 | الشيخ فاضل اللنكراني