تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

[ القول في الوقوف بالمشعر الحرام ]

القول في الوقوف بالمشعر الحرام يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، وهو عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها ، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين ، ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر ، ولو جاوزه عصى ولا كفارة عليه ، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر ، والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف - ولو دقيقة أو دقيقتين - فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقا ، بطل حجّه بتفصيل يأتي . ( 1 )
شرح
( 1 ) لا خلاف بين المسلمين في أن الوقوف بالمشعر من واجبات الحج وأجزاءه . ويدل عليه قوله تعالى : . .فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ. . « 1 » ولذا أطلق عليه عنوان « الفريضة » في الروايات باعتبار دلالة القرآن
هامش
( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 198 .