شرح
له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطرّ إلى ذلك . والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما « 1 » .
ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل هلكت ولم يقدر على نعلين قال : له ان يلبس الخفين ان اضطرّ إلى ذلك فيشق « وليشقه خ ل » عن ظهر القدم الحديث « 2 » .
ومنها رواية رفاعة بن موسى انه سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما « 3 » .
ومنها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال نعم لكن يشق ظهر القدم « 4 » .
إذا عرفت ذلك فالكلام في مفاد الروايات يقع من جهات :
الجهة الأولى : انّ العنوان المحرم المأخوذ فيها ، هو لبس الخفين والجوربين فهل الحكم يختص بهما أو يتعدى عنهما إلى غيرهما مما يشابههما . ظاهر العبارات المتقدمة وصريح المتن عدم الاختصاص بل هو معقد الإجماع الذي ادّعاه صاحب الغنية بل اتفاق المسلمين لكن المحكي عن المقنع والتهذيب الاقتصار على الخفّ والجورب بل عن كشف اللثام والنهاية الاقتصار على الخفّ نعم في محكي المبسوط والخلاف والجامع إضافة الشمشك وعطفه على الخفّ ، والشمشك بضم الشين وكسر الميم يكون ظاهرا معرّب چمشك أو چمش وهو حذاء يستر ظاهر القدم وباطنه فقط
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الواحد والخمسون ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الواحد والخمسون ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الواحد والخمسون ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الواحد والخمسون ، ح 5 .